الزكاة فريضة ربانيةـ تتصف بطبيعة مالية أوجبها الله على من جعل في يدهم المال لصالح من قل بيدهم المال، بشروط شرعية.وتجب الزكاة في كل كسب حلال، كما في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ) البقرة 267
1- تعريف الزكاة:
الزكاة في اللغة تعني: التطهير والنماء.
وفي الشرع: تمليك مال مخصوص لمستحقيه بشروط مخصوصة.
وتطلق الزكاة على المال المخرج نفسه. فهي اسم للفريضة وللمال المخرج في أدائها، وسماها القرآن الكريم صدقة كما في قوله تعالى: ] خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[ [سورة التوبة، 103].
2- حكم الزكاة:
فريضة من فرائض الإسلام الرئيسية وركن من أركانه، وضّح مكانها ومكانتها حديثُ رسول الله r: «بُنِي الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً وصوم رمضان»البخاري ومسلم.
3- من تجب عليه الزكاة؟
الزكاة واجبة على كل مسلم ومسلمة توافرت فيهم وفي أموالهم شروط الزكاة:
أ- الشروط الشخصية (للذكر والأنثى): الإسلام، الحرية، العلم بفرضية الزكاة.
ب- شروط الوجوب في المال: الملك التام، النماء، الحول(السنة الهجرية)، النصاب، الخلو من الدين والزيادة على حاجات الإنسان الأساسية.
4- حكمة تشريع الزكاة:
هي التزكية والتطهير لأرباب المال أنفسهم، والمواساة لذوي الحاجة، حتى يستغنوا ويتحرروا، والإسهام في حماية دين الإسلام، ودولته ونشر دعوته، حتى تقوى شوكته وتعلو كلمته.
5- الهدف من الزكاة:
لم تشرع الزكاة لذاتها، ولكنها شرعت من أجل آثار معينة تحقق أهدافاً محددة، للأفراد والمجتمع، فليس الهدف من الزكاة مجرد جمع المال وإعادة إنفاقه وفقاً لأسلوب معين فحسب، ولكن الهدف هو ما تحدثه عملية جمع الزكاة وإنفاقها من تأثير في الأفراد والمجتمع. وتحقق الزكاة أهدافاً متعددة لكلٍ من مؤديها ومستحقيها.
أ- بالنسبة لمؤديها: إن الصدقة وإنفاق المال في سبيل الله يطهران النفس من الشح والبخل، وسيطرة حب المال على مشاعر الإنسان، ويزكيه بتوليد مشاعر الموادة، والمشاركة في إقالة العثرات، ودفع حاجة المحتاجين كما أنها تدفع أصحاب الأموال المكنوزة إلى إخراجها لتشترك في تنمية الحركة الاقتصادية.
ب- بالنسبة لمستحقيها: تساهم الزكاة في سد حاجات مستحقيها من المصارف الثمانية، وبذلك تنتفي المفاسد الاجتماعية والخلقية الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية، فتحررهم من ذُل السؤال، وترسخ في نفوسهم إن الزكاة حق لهم وليست إحساناً أو منةً من أحد.
6- منع الزكاة:
من مَنع الزكاة فقد ارتكب محرماً هو كبيرة من الكبائر، وقد حذر رسول الله r من مَنعِ الزكاة وجاء في الحديث «ما منع قوم الزكاة إلاّ ابتلاهم الله بالسنين» والسنين جمع سِنة وهي المجاعة. وفي جزء من حديث آخر «وما مَنَعوا الزكاة إلاّ مُنِعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا». أعاذنا الله وإياكم من هكذا كبيرة.
7- أنواع الزكاة:
الزكاة هي إما زكاة بدن (الفطر) وإما زكاة مال.
أولاً: زكاة الفطر: زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من قمح، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين.
مقدارها: يُصدر صندوق الزكاة، خلال شهر رمضان من كل عام قيمتها بالليرة اللبنانية، تسهيلاً لدفعها، فاليوم نادراً ما تدفع تمراً أو شعيراً أو قمحاً. فالقيمة أيسر على المؤدي والمستحق وأكثر مرونة لمؤسسات الزكاة.
تجب زكاة الفطر: على كل مسلم يملك مالاً يزيد عن نفقته ونفقة عياله ليوم وليلة.
يؤديها: عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين، كزوجته وأبويه الفقراء وأولاده دون البلوغ وكل من أدخله الشرع في نفقته. فإذا أراد إخراجها عن أولاده البالغين أو غيرهم ممن لا تجب عليه نفقتهم، فلا بد أن يكون ذلك بتوكيل منهم.
يسن إخراجها قبل صلاة العيد ويكره تأخيرها عن الصلاة، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر وفق الشروط الشرعية. علماً أن صندوق الزكاة يؤديها مباشرة ويقدم الفقراء على باقي المصارف للحاجة والضرورة وقبل العيد.
مصارف زكاة الفطرة: هي نفس المصارف الثمانية للزكاة، التي سيأتي تفصيلها.
غرضها: إيصال فرحة العيد إلى الفقير.
ثانياً: زكاة الأموال
|
نوع الزكاة
|
سعر الزكاة
|
النصاب
|
الحول
|
|
1- زكاة الثروة النقدية الاستثمارات المالية
|
2.5%
|
85 غرام ذهب أو قيمتها
|
يشترط
|
|
2- زكاة الحلي والصداق.
|
2.5%
|
85 غرام ذهب أو قيمتها
|
يشترط
|
|
3- زكاة الديون
|
2.5%
|
85 غرام ذهب أو قيمتها
|
يشترط
|
|
4- زكاة الثروة التجارية والصناعية
|
2.5%
|
85 غرام ذهب أو قيمتها
|
يشترط
|
|
5- زكاة المستغلات
|
2.5%
|
85 غرام ذهب أو قيمتها
|
يشترط
|
|
6- زكاة الثروة الزراعية
|
10% للمروي بلا كلفة
أو 5% للمروي بكلفة
|
653 كلغ لما يكال وقيمتها لما لا يكال
|
لا يشترط
|
|
7- زكاة الثروة الحيوانية:
أ- التجارة والاستغلال والتسمين
ب- الثروة المحفوظة بالرؤوس كما
كان في العصر الأول
|
2.5%
حسب الجداول في كتب الفقه
|
85 غرام ذهب أو قيمتها
5 من الإبل
30 من البقر
40 من الغنم
|
يشترط
يشترط
يشترط
يشترط
|
|
8- زكاة الركاز والثروة المعدنية والبحرية
أ- الكنز
ب- المعادن (المحاجر ...)
ج- صيد السمك
د- الصناعة السمكية
|
20%
10%
10%
2.5%
|
لا يشترط
85 غرام ذهب أو قيمتها
85 غرام ذهب أو قيمتها
85 غرام ذهب أو قيمتها
|
لا يشترط
يشترط
لا يشترط
يشترط
|
|
9- زكاة الرواتب وكسب العمل
|
2.5%
|
85 غرام ذهب أو قيمتها
|
يشترط
|
|
10- زكاة المال المستفاد
|
2.5%
|
85 غرام ذهب أو قيمتها
|
يبتدئ حولاً جديداً.
أو يضم لحول المزكي.
أو يزكى فوراً.
|